الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٩٧ - (٣)وضوء الجبيرة
( ٣ ) وضوء الجبيرة
( ٤٥ ) الجبيرة : ما يوضع على العضو الكسير ويجبر به ، ويطلق الفقهاء هذا الاسم أيضاً على العصابة التي تعصّب بها الجروح والقروح ، أي اللفّاف الذي تلفّ بها مواضع الجروح والقروح .
ووضوء الجبيرة هو الوضوء الذي تحلّ فيه الجبيرة على بشرة المتوضّئ محلّ البشرة ، فيمسح عليها ـ مثلا ـ بدلا عن المسح على ما تخفيه من البشرة ، وهذا الوضوء يصحّ ضمن شروط معينة ، والتفصيل كالتالي :
الجريح والكسير والمقروح لهم أحكام بالنسبة إلى الوضوء تتّضح باستعراض الحالات التالية التي قد يواجهونها :
( ٤٦ ) أوّلا : إذا كان العضو المريض الذي يتضرّر بالماء من غير أعضاء الوضوء ولم يكن هناك ضرر من غسل أعضاء الوضوء وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية .
( ٤٧ ) ثانياً : إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء وكان يتضرّر بغسل أعضاء الوضوء لكونه قريباً منها وجب على المريض التيمّم بدلا عن الوضوء .
( ٤٨ ) ثالثاً : إذا كانت الإصابة ـ الجرح أو الكسر أو القرح ـ في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهراً ومكشوفاً وبالإمكان غسله بدون ضرر وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية .
( ٤٩ ) رابعاً : إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهراً ومعصّباً ـ أي عليه جبيرة ـ وبالإمكان غسله بدون ضرر إذا حلّت العصابة